رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩ - اتحاد حكم بيع ثمرة الأشجار مع حكم بيع ثمرة النخل
ونحوهما في الصراحة أخبار عامّية منجبرة بالشهرة ، منها : « نهى رسول الله ٦ عن بيع الثمرة حتى تُشَقِّح » قيل : وما التشقيح؟ قال : « تحمرّ وتصفرّ ويؤكل منها » [١].
ومنها : عن قوله « حتى تزهو؟ » قال : « تحمرّ وتصفرّ » [٢].
خلافاً للماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد [٣] ، فزادا : أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد. ولعلّه للجمع بين ما مرّ وبين الخبر الذي مرّ ، وفيه : « لا ، حتى يثمر ويؤمن ثمرتها من الآفة » [٤] ونحوه خبران عاميّان [٥].
وضعف الجميع سنداً ، بل ودلالة باحتمال أن يراد بزمان أمن الثمرة من الآفة زمان احمرارها واصفرارها كما صرّح به بعض الأجلّة [٦] ، مع عدم المقاومة لما مرّ جدّاً يضعف الاستناد إليه قطعاً ، مع احتمال إرادة الفاضلين من الترديد التنبيه على تعدّد القولين ، ولم نقف على القائل بالثاني خاصّة ، ولا ريب في ضعفه وإن وجد القائل به ، وعليه فالمرجع فيه إلى العادة.
وربما حدّ في النبوية العامية بطلوع الثريا [٧].
وردّها بالضعف سنداً جماعة [٨] ، وزاد بعضهم القصور من حيث
[١] صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠١ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٣ / ٣٣٧٠.
[٢] صحيح البخاري ٣ : ١٠١ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.
[٣] الشرائع ٢ : ٥٢ ، الإرشاد ١ : ٣٦٣.
[٤] التهذيب ٧ : ٩١ / ٣٨٧ ، الإستبصار ٣ : ٨٨ / ٣٠٢ ، الوسائل ١٨ : ٢١٤ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ١٢.
[٥] سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٢ / ٣٣٦٨ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢ ؛ بتفاوت يسير.
[٦] الحدائق ١٩ : ٣٣٩.
[٧] مسند أحمد ٢ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٠.
[٨] منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٥ ، السبزواري في الكفاية : ١٠٠ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٣٥.