رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٦٨ - عدم لزوم اشتراط الأجل في القرض
وحصل المملّك الناقل ، فمع عدم طريان الفسخ عليه بالتقايل من الجانبين أو من جانب واحد هل يجوز الرجوع في العين مع كراهة المقترض أم لا؟ [١].
وذلك فإنّ النزاع حينئذٍ يصير قليل الفائدة ؛ إذ للمقرض أن يفسخه ويأخذ ماله ، وللمقترض أيضاً الفسخ وإعطاء العين ، فليس للمقرض عدم القبول ، هذا ، مع احتمال حصول الفسخ بمجرّد مطالبة العين أو ردّها من دون احتياج إلى عبارة أُخرى.
( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ) بلا خلاف يعرف إلاّ ممّن ندر من بعض من تأخّر [٢] ، وربما أشعر عبارة الماتن في الشرائع وكذا غيره بالإجماع عليه [٣] ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الإجماع المدّعى في كلام جماعة على جواز أصله [٤] ، المستلزم لجواز شرطه بالبديهة ، إلاّ أنّ في الاستناد إليه نوع خفاء ومناقشة بعد ما مرّ إليه الإشارة من وهنه بمصير أكثر الأصحاب إلى عدم جواز الرجوع في العين الذي ينافيه ، وأنّ المراد بالجواز في كلامهم غير المعنى المعروف بينهم ، وهو عدم لزوم الأجل الذي هو مقتضى العقد بحسب العرف.
والإجماع على عدم لزومه ثابت إلاّ أنّه لا يدلّ إلاّ على عدم لزومه بمجرّد العقد ، وهو لا ينافي لزومه مع الشرط إلاّ أن يجاب بما يأتي.
[١] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٧٨.
[٢] الحدائق ٢٠ : ١٣٢ ، وانظر مجمع الفائدة ٩ : ٨٠ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ١٢٦.
[٣] الشرائع ٢ : ٦٨ ؛ وانظر مفاتيح الشرائع ٣ : ١٢٦ ، والحدائق ٢٠ : ١٣٢.
[٤] مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٧٥ ، الحدائق ٢٠ : ١٣٠.