رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٥٣ - ثواب القرض
( القسم الثاني : في القرض ).
( وفيه أجر ) عظيم وثواب جسيم ( ينشأ من معونة المحتاج تطوّعاً ) وتقرّباً إليه سبحانه.
ففي النبوي : « من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة » [١].
والنصوص بفضله وذمّ منعه من المحتاج إليه مستفيضة [٢].
وهو أفضل من الصدقة ، كما رواه الشيخ وجملة ممن تأخّر عنه في الكتب الفقهية من أن القرض أفضل من الصدقة بمثله من الثواب [٣] ، ومعناه كما فهمه جماعة [٤] أنّ ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.
وربما أشكل الجمع بينه وبين غيره من المعتبرة المروية في الكافي وعن هداية الصدوق ونوادر الراوندي [٥] : من أنّ الصدقة الواحدة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، حيث إنّ ظاهر الخبر أنّ درهم الصدقة بعشرة ، ودرهم القرض بعشرين.
وربما يدفع بأنّ المفاضلة والمضاعفة إنما هي في الثواب ، ولا ريب أنّه إذا تصدّق بدرهم فإنّه إنما يصير عشرة باعتبار ضمّ الدرهم المتصدّق به
[١] مسند أحمد ٢ : ٢٥٢ ، صحيح مسلم ٤ : ٢٠٧٤ / ٣٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٨٢ / ٢٢٥ ؛ بتفاوت يسير.
[٢] انظر الوسائل ١٨ : ٣٢٩ أبواب الدين والقرض ب ٦.
[٣] النهاية : ٣١١ ، السرائر ٢ : ٥٩ ، التحرير ١ : ١٩٩ ، التذكرة ٢ : ٤.
[٤] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ٢٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٩ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ١٠٧.
[٥] الكافي ٤ : ٣٣ / ١ ، الهداية : ٤٤ ، نوادر الراوندي : ٦.