رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٤ - اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
إلى أجلٍ معلوم » [١] وقصور السند بالعمل مجبور.
وفي الثاني : إلى الدليل الأوّل من لزوم الغرر ، مع عدم اندفاعه هنا إلاّ بأحد الأمرين ، وإن اندفع بالمشاهدة في غير السلف ؛ لعدم إمكانه فيه بالضرورة إلاّ على احتمالٍ تقدّم إلى ذكره الإشارة من الاكتفاء بمشاهدة جملة يدخل المسلم فيه في ضمنها من غير تعيين [٢] ، إلاّ أنّه لم يعتبره هنا أحد من الطائفة ، حتى من احتمل اعتباره في المسألة السابقة.
( ولا يكفي ) التقدير بـ ( العدد ) إجماعاً في المعتبر بأحد التقديرين.
( و ) كذا ( لو كان ممّا يعدّ ) ويباع به في مطلق البيع مطلقاً ، وفاقاً للطوسي والتذكرة [٣] ؛ للتفاوت المفضي إلى الغرر والجهالة.
خلافاً للإسكافي [٤] ، فيجوز كذلك ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.
ولجماعة من المتأخّرين كالشهيدين وغيرهما [٥] ، فالتفصيل بين ما يكثر فيه التفاوت كالرّمان والبطّيخ والباذنجان فالأوّل ، وما يقلّ فيه كالصنف الخاص من الجوز واللوز فالثاني ؛ للتسامح عادةً في مثله فيندفع معه الغرر.
وهو حسن إن كان التفاوت اليسير كذلك ، وإلاّ فالأوّل أظهر ، ولعلّ هذا مراد المفصِّل.
[١] مسند أحمد ١ : ٢١٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٦ / ١٢٧ ، ١٢٨ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٧٥ / ٣٤٦٣ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٠ ، الجامع الصغير ٢ : ٥٦٩ / ٨٤٣٣.
[٢] راجع ص : ١١٨.
[٣] الطوسي في المبسوط ٢ : ١٨٨ ، التذكرة ١ : ٥٥٦.
[٤] على ما نقله عنه في المختلف : ٣٦٧.
[٥] الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٥٣ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٤١١ ؛ وانظر قواعد الأحكام ١ : ١٣٦ ، والتحرير ١ : ١٩٥.