رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - اشتراط قبض رأس المال قبل التفرق
المعتبرة ، ففي الصحيح وغيره : « لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض » [١].
ونحوهما الموثق كالصحيح : عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت به؟ قال : « نعم إذا كان إلى أجل معلوم » [٢].
وفي الصحيح والموثق كالصحيح : « لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » [٣].
وفي الصحيح : « إنّ أبا جعفر ٧ لم يكن يرى بأساً بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم » [٤].
وفيه : عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : « لا بأس به » [٥].
والنصوص بذلك كثيرة تمرّ بك في المباحث الآتية.
( الثاني : قبض رأس المال ) أي الثمن ( قبل التفرق ) بالبدن.
والأصل في شرطيته في صحة السلم الإجماع في الظاهر ، المحكي في الغنية وعن التذكرة [٦] صريحاً.
[١] الكافي ٥ : ١٩٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٣ أبواب السلف ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ١٩٩ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٧ / ١١٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٩ أبواب السلف ب ٣ ح ٤.
[٣] الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٤ أبواب السلف ب ١ ح ٣.
[٤] الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٨٨ أبواب السلف ب ٣ ح ٢.
[٥] الكافي ٥ : ١٨٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨ / ١٢١ ، الوسائل ١٨ : ٢٩٥ أبواب السلف ب ٦ ح ١.
[٦] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، التذكرة ١ : ٥٥٦.