مناظرات في الامامة - عبد الله الحسن - الصفحة ٥٢٩
خلف عبد الرحمن بن عوف ، على ما نقله لنا ابن كثير في تأريخه [١] وهذا شيء لا يختلف فيه أحد ، فلم يوجب فضلا لعبد الرحمن بن عوف على النبيِّ ٦ ، ولا يقتضي ذلك أن يكون إماماً واجب الطاعة عليه ٦ وعلى غيره من أصحابه ، فكما أن صلاة النبيِّ ٦ خلف عبد الرحمن بن عوف لم توجب له الإمامة على رسول الله ٦ ولا على غيره من الناس ، فكذلك لم توجب صلاة أبي بكر بالمسلمين إمامته عليهم.
ثانياً : لا خلاف بين الفريقين : السنّي والشيعيّ في أن رسول الله ٦ قد استعمل عمرو بن العاص على الخليفتين أبي بكر وعمر وجماعة المهاجرين والأنصار ، وكان يؤمُّهم في الصلاة مدّة إمارته عليهم في واقعة ذات السلاسل ، على ما نقله لنا ابن كثير في تاريخه [٢] ، فلم توجب صلاته فيهم [٣] إمامته عليهم ، ولا فضلا عليهم ، لا في الظاهر ، ولا عند الله تعالى على حال من الأحوال ، فكذلك الحال في صلاة أبي بكر فيهم ، لا توجب إمامته عليهم ، ولا فضلا عليهم.
ثالثاً : وهذا البخاري أصدق صحيح عندكم يحدِّثنا في صحيحه [٤] عن ابن عمر قال : لمَّا قدم المهاجرون الأوّلون العصبة ( موضع بقبا ) قبل مقدم رسول الله ٦ كان يؤمُّهم سالم مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآناً.
فكما أن إمامة سالم مولى أبي حذيفة للمهاجرين الأوّلين لم توجب له
[١] البداية والنهاية ، ابن كثير : ٥ / ٢٢.
[٢] البداية والنهاية ، ابن كثير : ٤ / ٢٧٣.
[٣] راجع في إمامة عمرو بن العاص في الخليفتين أبي بكر وعمر هذه المصادر : السيرة الحلبيّة ، الشافعي : ٣ / ١٩ ، تاريخ الخميس : ٢ / ٨٢ ، والدحلاني في ص ١١ من سيرته بهامش الجزء الثاني من السيرة الحلبية.
[٤] صحيح البخاري : ١ / ٨٩ ، باب ( إمامة العبد من أبواب صلاة الجماعة من كتاب الأذان ).