مناظرات في الامامة - عبد الله الحسن - الصفحة ٥٠
قال : قد اختلف فيه الفقهاء فقال بعضهم : قرابة النبي ٦ وأهل بيته : ، وقال بعضهم : الخليفة ، وقال بعضهم : قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين.
قال : فأيُّ ذلك تقول أنت؟
قال : لا أدري.
قال : فأراك لا تدري ، فدع ذا. ثمَّ قال : أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟
قال : نعم.
قال : فقد خالفت رسول الله ٦ في سيرته ، بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم ، فاسألهم فإنهم لا يختلفون ، ولا يتنازعون في أن رسول الله ٦ أنما صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ، ولا يهاجروا ، على إن دهمه [١] من عدوِّه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم ، وليس لهم في الغنيمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم ، فقد خالفت رسول الله ٦ في كل ما قلت في سيرته في المشركين ، ومع هذا ما تقول في الصدقة؟ فقرأ عليه الآية : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) إلى آخر الآية [٢].
قال : نعم ، فكيف تقسمها؟
قال : أقسمها على ثمانية أجزاء ، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً ، قال : وان كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف منهم رجلا واحداً أو رجلين أو ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟
[١] دهمه : غشيه ، والدهم : العدد الكثير ، وجماعة الناس.
[٢] سورة التوبة ، الآية : ٦٠.