زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٩ - الصلح
الصلح
وهو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك، ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
المسألة١. الصلح عقد مستقل بنفسه لا تلحقه أحكام سائر العقود وإن أفاد فائدتها، ويحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقاً حتى فيما أفاد فائدة الإبراء على الأقوى، ويقع بكلّ لفظ أفاد التسالم على أمر، وهو عقد لازم لا يفسخ إلاّ بالإقالة أو الخيار.
المسألة٢. يجري في الصلح جميع الخيارات إلاّ خيار المجلس والحيوان، فإنّهما مختصان بالبيع، كما أنّه لو صولح على الربوي بجنسه بالتفاضل فالأقوى جريان حكم الربا فيه، وأمّا إذا تصالحا بقيد النقد أو كان الصلح منصرفاً إليه، ولم يدفع أحدهما المبلغ معجلاً فللآخر خيار الفسخ.
المسألة٣. إنّما يصح الصلح على الحقوق القابلة للنقل والإسقاط، كما أنّه يصحّ من البالغ العاقل القاصد المختار.
المسألة ٤. تغتفر الجهالة في الصلح فيما تعذر العلم بالمصالح عليه، بل لا يبعد الاغتفار مطلقاً.