زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧ - ٢ عِدّة الوفاة
شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كلّ شهرين مرة، وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض امّا لكونها لم تبلغ الحد الذي ترى فيه الحيض غالب النساء، وامّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدتها ثلاثة أشهر، ويلحق بها من تحيض ولكن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، وأمّا إذا كانت المطلقة حاملاً فعدتها مدة حملها، وتنقضي بوضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدة.
المسألة ٢. المراد من القروء الاطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسماه ولو قليلاً، فلو طلقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً واحداً، فإذا رأت طهرين آخرين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة.
المسألة ٣. عدة المتعة في الحامل وضع حملها، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان، والمراد بهما حيضتان على الأقوى، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً.
٢. عدّة الوفاة
المسألة ١. عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلاً، صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، مدخولاً بها كانت أم لا، دائمة كانت أو منقطعة، من ذوات الأقراء كانت أولا، وإن كانت حاملاً فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة.
المسألة ٢. لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة فإن كان رجعياً بطلت عدة الطلاق واعتدت من حين موته عدة الوفاة إلاّ في المسترابة بالحمل، فإنّ فيها محل