زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥ - صلاة القضاء
المسألة٦. إذا علم بفوات صلاة معينة ـ كالصبح مثلاً ـ مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتى يغلب على ظنه الفراغ، وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيام لا يعلم عددها.
المسألة٧. لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسع مادام العمر لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
المسألة٨. لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء إلاّ في فائتة ذلك اليوم فيجب تقديمها عليها.
المسألة٩. يجوز الإتيان بالقضاء جماعة سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدياً، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
المسألة١٠. يجب على الوليّ وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده المتوفى من الصلاة لعذر من نوم أو نسيان ونحوهما، والأقوى عدم الفرق بين الترك عمداً وغيره، بل الأحوط قضاء ما تركه طغياناً على المولى، كما أنّ الظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسداً. وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السن من إخوته. ولا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل.
المسألة١١. لو كان للميت ولدان متساويان في السن يقسم القضاء عليهما، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية.
المسألة١٢. لا يجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، والأجير ينوي النيابة عن الميت لا عن الولي، وإذا باشر الوليّ أو غيره يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد.