زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٠ - أحكام اليد
أحكام الحلف
لا يصحّ الحلف ولا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته إلاّ بشروط:
الأوّل: أن يكون باللّه تعالى أو بأسمائه الخاصة به تعالى كالرحمان والقديم، والأوّل الذي ليس قبله شيء، أو بالأوصاف إذا ضم إليها ما يجعلها مختصة به تعالى، والأحوط عدم الاكتفاء بغير لفظ الجلالة (اللّه).
الثاني: كون الحلف منه مباشرة فلا يجوز التوكيل ولا النيابة فيه.
الثالث: كون الحلف في مجلس القضاء، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلاّ لعذر كمرض وغيره من الأعذار الشرعية.
الرابع: أن يكون الحلف على البتِّ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف.
الخامس: أن تكون الدعاوى من الأُمور المالية وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل، ولا تثبت في الحدود فإنّها لا تثبت إلاّ بالإقرار أو البيّنة بالشرائط المقررة في محلها.
أحكام اليد
المسألة ١. كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنّه له.
المسألة٢. لو كان شيء تحت يد اثنين، ويدُ كلّ منهما على نصفه فهو محكوم بمملوكيته لهما.
المسألة ٣. لو تنازعا في عين مثلاً فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، وعلى غير ذي اليد البينة.
المسألة ٤. لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها