زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٨ - الكفالة
الكفالة
وهي التعهد والالتزام لشخص باحضار شخص له عليه حق، وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له، وهو صاحب الحق، والإيجاب من الأوّل، ويكفي فيه كل لفظ دالّ على المقصود، نحو كفلت لك نفس فلان ونحو ذلك، والقبول من الثاني بما دلّ على الرضا بذلك.
المسألة١. يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكن من الإحضار، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل فتصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي.
المسألة٢. لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل والمكفول له والأقوى عدم اعتبار رضا المكفول وعدم كونه طرفاً للعقد، نعم مع رضاه يلحق بها بعض الأحكام زائداً على المجردة منه، والأحوط اعتبار رضاه وأن يكون طرفاً للعقد، فتكون الكفالة عقداً مركباً من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
المسألة ٣. عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلاّ بالإقالة ويجوز جعل الخيار فيه لكلّ من الكفيل والمكفول له مدة معينة.
المسألة٤. إذا تحققت الكفالة الجامعة للشرائط جاز للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول، عاجلاً إذا كانت الكفالة مطلقة أو معجلة، وبعد الأجل إذا