زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥ - أوقات الفرائض
وكيفيتها مذكورة في الكتب المفصَّلة.
المسألة ٣. يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، بل يزاد على عددهما أربع ركعات، فتصير عشرين ركعة.
أوقات الفرائض
المسألة١. وقت الظهرين من زوال الشمس إلى غروبها، ويختص الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
المسألة٢. وقت العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك بحسب حاله، وما بينهما مشترك.
المسألة٣. الأحوط لمن أخرهما عن نصف الليل لاضطرار أو نسيان أو عمد، الإتيان بهما إلى طلوع الفجر بقصد ما في الذمة.
المسألة٤. وقت صلاة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
المسألة٥. وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث من الشاخص مثله، كما أنّ فضيلة العصر من بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص إلى المثلين، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربية، وهو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل، ووقت فضيلة الصبح من أوّله إلى حدوث الحمرة المشرقية.
المسألة٦. لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدمه مطلقاً، ولو قدم سهواً وتذكر بعد الفراغ صحّ ما قدمه ويأتي بالأُولى بعده،