زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٨ - الشك في عدد ركعات الفريضة
هذه الصورة : إعادة القراءة والذكر بقصد القربة، والاحتياط في الركن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوباً.
المسألة٦. لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مرتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات للصلاة.
الشك في عدد ركعات الفريضة
المسـألة١. لا حكـم للشك في عـدد الركعات إذا زال بعد حصوله، وأمّا لو استقر، يكون مفسداً للثنائية والثـلاثية والأُوليين مـن الرباعية وغير مفسد في صور:
الصورة الأُولى: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة، وبعد إتمام صلاته يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثم الاستئناف.
الثانية: الشك بين الثلاث والأربع في أيِّ موضع كان، فيبني على الأربع وحكمه كالسابق إلاّ في تقديم الركعة.
الثالثة: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتم صلاته، ثم يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، والأحوط تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة: الشك بين الأربع والخمس وله صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد سجدتي السهو. وثانيتهما: حال القيام، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والأربع