زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - الحنوط
ومنها: تنشيف بدنه بعد الفراغ ، وغير ذلك.
تكفين الميت
وهو واجب كفائي كالتغسيل، والواجب منه ثلاثة أثواب: مئزر يستر ما بين السرة والركبة، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقل على الأحوط، وإزار يغطي تمام البدن، فيجب أن يكون طوله زائداً على طول البدن، وأمّا عرضه فبمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر، ولو لم يمكن إلاّ ستر العورة وجب.
المسألة١. لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار، ولا بالحرير الخالص ولو للطفل والمرأة، ولا بجلد الميتة، ولا بالنجس، ولا بما لا يؤكل لحمه، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، بل ولا بجلد المأكول أيضاً على الأحوط. نعم مع الاضطرار يجوز الجميع ـ عدا المغصوب ـ .
المسألة٢. لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه.
المسألة٣. يخرج الكفن ـ عدا ما استثني ـ من أصل التركة مقدماً على الديون وغيرها بما هو المتعارف اللائق بشأن الميت، وكذا سائر مؤن التجهيز، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم إهانته.
المسألة ٤. كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها، نعم لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهناً سقط عن الزوج، ومع كون الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها.
الحنوط
وهو واجب على الأصح، نعم لا يجوز تحنيط المحرم، ويشترط أن يكون بعد