زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٦ - بقية أحكام الزكاة
المسألة٣. الأحوط ـ لو لم يكن الأقوى ـ عدم جواز تأخير الزكاة ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب الذي يغاير وقت التعلق كالغلات، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضاً لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضي السنة، ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب إلاّ قرضاً على المستحق فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب.
المسألة ٤. الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة لاسيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلاّ إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين فيجب اتباعه.
المسألة ٥. يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل على غيره.
المسألة٦. يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أم لا، ولو تلف يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً، وكذا أُجرة الكيال والوزان والكيل ونحو ذلك مطلقاً على المالك.
المسألة ٧. من كان عليه أو في تركته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقاً جاز للوصي أداؤها إليه من مال الميت.
المسألة ٨. لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، ولم يعين شخصاً معيناً وكان المدفوع إليه مستحقاً ولم ينصرف اللفظ عنه جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله خصوصاً إذا قال: هذه للفقراء أو السادة، أو هذا مصرفه الفقراء أو السادة، وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلاّ بإذن صريح.