زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢ - المطهرات
بخاراً سواء كان نجساً أو متنجساً، وكذا المستحيل بغيرها بخاراً أو دخاناً أو رماداً، ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجس كدود الميتة والعذرة، ويطهر الخمر بانقلابه خَلاً بنفسه أو بعلاج.
خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بإحداهما، فانّه مطهر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، والأقوى طهارته، فلا يؤثر التثليث إلاّ في حليّته(صيرورته حلالاً بعد حرمته).
سادسها: الانتقال، فانّه موجب لطهارة المنتقِل إذا أضيف إلى المنتقَل إليه وعُدَّ جزءاً منه، كالدم المنتقِل من الإنسان إلى الحشرة، ولو شك في الإضافة إليه بقي على النجاسة.
سابعها: الإسلام، فإنّه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة إذا تاب.
ثامنها: التبعية، فانّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أباً كان أو جداً أو أُماً، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من الخرقة، وثيابه التي غسل فيها، ويد الغاسل.
تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان.
عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، إلاّ مع العلم ببقاء النجاسة، ولا يبعد عدم اعتبار شيء فيه، فيجري الحكم سواء كان عالماً به أو لا، معتقداً لنجاسته أم لا، متسامحاً في دينه أم لا، والاحتياط حسن.
حادي عشرها: استبراء الجَلاّل من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهر لبوله وخرئه، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين