زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٨ - صلاة الجمعة
والصغائر على الأقوى فضلاً عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين، والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة وإن كان الأقوى عدم اعتباره.
المسألة١. الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك.
المسألة٢. تثبت العدالة بالبينة والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق من أي وجه حصل، كما أنّه يكفي حسن الظاهر.
المسألة٣. جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل لا يترك الاحتياط بتركه، وإن كانت إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا تخلو من وجه، نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله، والمتيمم وذي الجبيرة لغيرهما.
المسألة٤. لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهاداً أو تقليداً صح الاقتداء به وإن لم يتحدا في العمل فيما إذا رأى المأموم صحة صلاة الإمام، ولا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهاداً أو تقليداً بطلان صلاته، ولا يجب الفحص والسؤال.
المسألة٥. لو تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو محدثاً صحّ ما صلّى معه جماعة، ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة.
صلاة الجمعة
وهي ركعتان، وكيفيتها كصلاة الصبح، ويستحب فيها الجهر بالقراءة، وقراءة سورة الجمعة في الأُولى والمنافقين في الثانية، وفيها قنوتان أحدهما قبل ركوع الركعة الأُولى وثانيهما بعد ركوع الركعة الثانية.