زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٥ - فروع
المال كالديون وثمن البيع والسلف والغصب وعقود المعاوضات والوصية والجناية فيثبت بشهادة رجل وامرأتين، وبامرأتين ويمين المدّعي على الأظهر.
المسألة ٣. كلّ ما يعسر اطّلاع الرجال عليه غالباً كالولادة والحيض وعيوب النساء الباطنة فيثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات وكلّ موضوع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع إلاّ في موارد نادرة.
فروع
المسألة ١. الشهادة ليست شرطاً في شيء من العقود والإيقاعات إلاّ الطلاق والظهار.
المسألة٢. الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دُعي إليها من له أهلية لذلك، كما أنّه يجب أداء الشهادة إذا طلبت، والوجوب في المقامين كفائي إلاّ مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمُّل أو الأداء.
المسألة ٣. لو ثبت أنّهم شهدوا زوراً نُقض الحكم واستعيد المال إن أمكن، وإلاّ يضمن الشهود. ولو كان المشهود به قتلاً ثبت عليهم القصاص، ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير كان القصاص عليه لا على الشهود.
المسألة ٤. يجب أن يشهَّر بشهود الزور في بلدهم أو حيِّهم لتُجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ويعزِّرهم الحاكم بما يراه.