زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٥ - الذباحة
المسألة ٧. ذكاة الجراد أخذه حياً، ولا يعتبر فيه التسمية والإسلام، ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران، وهو المسمّى بالدبى ـ على وزن «عصا» ـ و هو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته.
الذباحة
المسألة ١. يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولد منه، فتحل ذبيحة جميع فرق المسلمين عدا النواصب، ولا يشترط فيه البلوغ والذكورة.
المسألة ٢. لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار. نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطر إليه جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح، وفي وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة إشكال.
المسألة ٣. الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب، والودجان: وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء فلا يكفي شقهما من دون القطع. واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة بالجوزة وجعلها في الرأس ليقطع الأوداج الأربعة بتمامها، والمناط قطع الأوداج الأربعة من القدام متتابعاً قبل زهوق الروح، مستقبلاً القبلة بالذبيحة حال الذبح.
المسألة ٤. لو نسي الاستقبال أو تركه جهلاً أو خطأً في القبلة أو العمل لم تحرم، ويعتبر استقبال الذابح على الأحوط .
المسألة ٥. يشترط في حلية المذبوح التسمية من الذابح بأن يذكر اسم اللّه عليه حين الذبح، فلو أخلَّ بها عمداً حرمت وإن كان نسياناً لم تحرم، والأفضل ذكر التسمية متى تذكّر، وإلحاق الجهل بالحكم بالعمد أظهر، والمعتبر هو كون التسمية