زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٨ - عقد النكاح
المرأة الأجنبية سواء كان فيه تلذذ وريبة أم لا، وكذا الوجه والكفان إذا كان بتلذذ وريبة، وأمّا بدونهما فلا ينبغي ترك الاحتياط. ولا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي كالعكس، والأقرب استثناء الوجه والكفين.
المسألة ٥. كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية، يجب عليها التستر من الأجانب، ولا يجب على الرجال التستُّر وإن كان يحرم على النساء النظر إليهم عدا ما استثني. وإذا علموا بأنّ النساء يتعمدن النظر إليهم فالأحوط التستُّـر منهن وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
المسألة ٦. يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنّه يحصل بسبب النظر قهراً، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وأن يجوز زواجه منها فعلاً، وأن يحتمل التوافق على الزواج، والأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصداً الزواج من المنظورة بالخصوص، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق الزواج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختيار.
عقد النكاح
النكاح على قسمين: دائم ومنقطع. وكلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظييّن دالّين على إنشاء المعنى المقصود والرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، ويشترط أن يكون باللفظ العربي ومع العجز عنه يوكلان القادر على العربية، ويجوز بغير اللفظ العربي مع العجز عنه، كما أنّ الأحوط أن يكون الإيجاب في الدائم بأحد لفظي: أنكحت أو زوجت .
المسألة ١. الأحوط أن يكون الإيجاب من طرف