زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٧ - ما يترتب على الإفطار
أيضاً إذا كان مع العمد والاختيار من غير إكراه، على الأحوط في الكذب على اللّه تعالى ورسولهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم والأئمة عليهم السَّلام وفي الارتماس والحقنة، وعلى الأقوى في البقية، بل في الكذب عليهم أيضاً لا يخلو من قوة. نعم القيء لا يوجبها على الأقوى.
المسألة٢. كفارة إفطار شهر رمضان أحد أُمور ثلاثة: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً مخيراً بينها وإن كان الأحوط الترتيب مع الإمكان، والأحوط الجمع بين الخصال إذا أفطر بشيء محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرم ونحو ذلك، نعم لا تتكرر الكفارة بتكرار المفطر لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الجماع.
المسألة٣. مصرف الكفارة في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم وإمّا بالتسليم إلى كل واحد منهم مداً من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام والأحوط مدّان، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مداً مع الوثوق بأنّه يطعمهم أو يعطيهم، والمد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً.
المسألة٤. يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز التفريق في البقية ولو اختياراً.
المسألة٥. يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
أحـدها: فيمـا إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم، واستمر نومه إلى طلوع الفجر، بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين، وإن كان الأحوط فيه وجوب الكفارة أيضاً، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأُولى.
ثانيها: إذا بطل صومه لمجرد عدم النية أو بالرياء أو نية القطع مع عدم