زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٨ - شرائط صحة الصوم
الإتيان بشيء من المفطرات.
ثالثها: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام.
رابعها: إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه إذا كان قادراً على المراعاة بل أو عاجزاً على الأحوط، والأقوى عدم وجوب القضاء مع حصول الظن بعدم طلوع الفجر بعد المراعاة، بل عدمه مع الشك(بعد المراعاة) لا يخلو من قوة أيضاً.
خامسها: الأكل تعويلاً على إخبار من أخبر ببقاء الليل مع طلوع الفجر.
سادسها: الأكل تعويلاً على إخبار مخبر بطلوع الفجر لظنه بسخرية المخبر.
سابعها: الإفطار تعويلاً على من أخبر بدخول الليل ولم يدخل إذا كان المخبر ممن جاز التعويل على إخباره، وإلاّ فالأقوى وجوب الكفارة أيضاً.
ثامنها: الإفطار لظلمة أيقن معها بدخول الليل ولم يدخل، مع عدم وجود علة في السماء، وأمّا لو كانت فيها علة فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطأ فلا يجب عليه القضاء.
تاسعها: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فدخل الحلق، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه، وكذا لو تمضمض للوضوء فدخل الحلق.
شرائط صحّة الصوم
المسألة١. شرائط صحة الصوم هي: الإسلام والإيمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس، فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، وكذا من المجنون والسكران والمغمى عليه، ويشترط أيضاً عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم بأن يسبب شدته أو يؤخر شفاءه أو يزيد في ألمه، سواء حصل اليقين بذلك