زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٣ - الصيد
كتاب الصيد والذباحة
الصيد
المسألة ١. ما يأخذه الكلب المعلَّم للصيد ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح، وأمّا صيد غير الكلب المعلَّم فلا يحل إلاّ بالذبح.
المسألة ٢. يعتبر في حلّيّة صيد الكلب أن يكون معلَّماً للاصطياد، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته ـ مع عدم المانع ـ أن يسترسل ويهيج على الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره، والأحوط أن يكون من عادته التي لا يتخلف عنها إلاّ نادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتى يصل صاحبه.
المسألة ٣. يشترط في حلية صيد الكلب المعلم أُمور:
الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله إلى الاصطياد، فلو استرسل بنفسه لم يحل مقتوله، وكذا الحال فيما لو أرسله لغير الاصطياد. والمعتبر قصد عموم الصيد لا خصوص صيد معين.
الثاني: أن يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به إذا كان مميزاً.
الثالث: أن يسمّي، بأن يذكر اسم اللّه عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحل مقتوله، والأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال، فلا يكتفي بها قبل الإصابة.
الرابع: أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره.