زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - النجاسات
والآخر عن الوضوء، ويكفي في الجنابة تيمُّم واحد، ولا يكفي تيمُّم واحد عن الأسباب المتعددة للغسل.
المسألة٤. المجنب لو أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلاّ إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه.
المسألة ٥. لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها بل تمت وصحت.
النجاسات
النجاسات إحدى عشرة: الأُولى والثانية: البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة (وهو الذي يشخب دمه عند ذبحه) غير مأكول اللحم ولو بالعارض كالجلاّل وموطوء الإنسان.
الثالثة: المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة حل أكله أو حرم.
الرابعة: ميتة ذي النفس السائلة من الحيوان ممّا تحله الحياة وما يقطع من جسده حياً ممّا تحله الحياة غير ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار كالبثور وقشور الجرب ونحوه.
المسألة١. ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم والشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر محكوم بالطهارة والحلية ، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين، وأمّا إذا علم سبق يد الكافر واحتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكفار قد تفحص عن حاله وأحرز تذكيته فهو أيضاً محكوم بالطهارة والحلية بشرط عمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط. وإن لم يحتمل فهو محكوم بالطهارة دون الحلّية وعلى هذا فالجلود المجلوبة من بلاد الكفار محكومة بالطهارة ولكن لا تجوز الصلاة فيها.