زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - أحكام النجاسات
التاسعة: الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالباً.
العاشرة: الكافر وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار المعاد أو رسالة النبي الأعظمصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم، أو خاتميتهصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم، أو تنقيص شريعته المطهرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل.
وأمّا النواصب فهم نجسون مطلقاً، وأمّا الغالي فإن كان غلوه بحيث يستلزم إنكار الربوبية أو التوحيد أو الرسالة فهو كافر وإلاّ فلا.
الحادية عشرة: عرق الحيوانات الجلاّلة، والأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام، والأحوط التجنب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً.
أحكام النجاسات
المسألة١. يشترط في صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره عدا ما استثني، ويشترط أيضاً طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأُخرى مادامت غير سارية.
المسألة٢. تجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، ويلحق بها المشاهد المشرفة والأضرحة المقدسة وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينية ونحوها.
المسألة٣. وجوب التطهير فيما ذكر كفائي لا يختص بمن نجّسها، كما أنّه فوري مع القدرة.