زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧ - الاعتكاف وأحكامه
يجوز لها الاعتكاف فيه.
المسألة ٢٣. يصحّ الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزاً.
المسألة ٢٤. لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلاّ لضرورة شرعية كالاغتسال والوضوء خارج المسجد، أو عرفية كإقامة الشهادة في المحكمة وتشييع جنازة المؤمن الّذي لابدّ منه عرفاً، ولا دليل على جواز خروجه في مطلق أمر راجح ما لم تكن هناك ضرورة ولابدّية.
المسألة ٢٥. لو أجنب في المسجد يجب عليه الخروج منه، ولو تسامح في ذلك وبقي فيه بطل اعتكافه وإن اغتسل بعد التسامح.
المسألة ٢٦. لو اعتكف رجل في موضع خاص من المسجد وأزاله الآخر من هذا المكان وجلس في مكانه يبطل اعتكاف الثاني.
المسألة ٢٧. لو اعتكف على الفراش المغصوب بطل اعتكافه، نعم لو اعتكف بثوب مغصوب صحّ اعتكافه وحرم عمله.
المسألة ٢٨. لو وجب عليه تأدية دين معجّل جاز له الخروج من المسجد لتأديته ولو لم يخرج صحّ اعتكافه.
المسألة ٢٩. لو خرج من المسجد لضرورة يجب أن يتوخى أقرب الطرق ذهاباً وإياباً، ولو مكث في أثناء الطريق بلا ضرورة ثم رجع إلى المسجد بطل اعتكافه.
المسألة ٣٠. لو خرج من المسجد لضرورة ولكن طال مكثه بلا اختيار على نحو زالت معه صورة الاعتكاف، بطل اعتكافه.
المسألة ٣١. لا يعتبر في الاعتكاف سوى المكث في المسجد ولا تعتبر فيه حالة خاصة فيجوز له الجلوس والقيام والمشي والاضطجاع.
المسألة ٣٢. يُستَحبُّ أن يشترط حين النيّة جواز الرجوع إذا عرض عارض،