زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٥ - الاعتكاف وأحكامه
الاعتكاف عن نفسه.
المسألة٦. الاعتكاف عمل واحد لا يقع إلاّ عن شخص واحد، فلا يجوز الاعتكاف عن شخصين أو أزيد، نعم يمكن له إهداء ثواب عمله إلى أكثر من واحد سواء أكانوا أحياءً أم أمواتاً.
المسألة٧. يعتبر في صحة الاعتكاف أن يكون صائماً سواء أكان صائماً عن نفسه أم عن غيره.
المسألة٨. الاعتكاف عبادة مستحبة يجوز قطعها في الأثناء ولكن إذا دخل اليوم الثالث يحرم قطع الاعتكاف ويجب إتمامه.
المسألة ٩. لو نذر أن يعتكف أياماً معينة يحرم عليه قطع الاعتكاف حتّى في أوائله.
المسألة ١٠. لو نذر أن يعتكف في أيام معيّنة يجوز له أن يعتكف حتّى ولو كان صائماً عن غيره.
المسألة١١. لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام ولكن وافق اليوم الثالث أحد العيدين; الفطر أو الأضحى، يبطل اعتكافه ولا يجب عليه القضاء.
المسألة ١٢. لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام فقد سبق أنّ الليلة الأُولى لا تُعد جزءاً من مدة الاعتكاف، وهكذا لو نذر اعتكاف شهر فالليلة الأُولى منه ليست جزءاً من مدة الاعتكاف، اللّهم إلاّ إذا أدخلها في النذر.
المسألة ١٣. لو نذر اعتكاف شهر فصار الشهر تسعة وعشرين يوماً يجب عليه إضافة يوم آخر، إلاّ إذا أراد من الشهر هو ما بين الهلالين، فيكتفي بها.
المسألة ١٤. لو نذر أن يعتكف في أيام خاصّة ـ كالأيام البيض في شهر رجب ـ ولكن نسي نذره، أو تسامح في أدائه، فيجب عليه أن يحتاط بالاعتكاف