زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٧ - الركوع
المسألة٨. الأحوط وجوباً عدم التخلف عن إحدى القراءات السبع، وإن كان لا يبعد جواز القراءة بإحدى القراءات العشر.
المسألة٩. يتخير فيما عدا الركعتين الأُوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة، ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام قراءة الفاتحة وللمأموم الذكر، وهما للمنفرد سواء، وصورة الذكر :«سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر» ، والأحوط التكرار ثلاثاً.
الركوع
المسألة١. يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً إلاّ في الجماعة للمتابعة، ولابدّ في الركوع من الانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه، والأحوط وصول الراحة إليهما.
المسألة٢. يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض مثلاً لا يكفي في اعتباره ركوعاً، بل لابدّ من القيام ثم الانحناء له.
المسألة٣. لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حد الركوع، ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مر، وإتمام الصلاة ثم إعادتها.
المسألة٤. يجب الذكر في الركوع، والأقوى الاجتزاء بمطلقه، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى(سبحان اللّه) أو الواحدة من الكبرى (سبحان ربّي العظيم وبحمده).