زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢ - النفاس
المسألة٤. يصح الصوم من المستحاضة القليلة مطلقاً، وأمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية ـ على الأقوى ـ ولا يترك الاحتياط في الكثيرة بالنسبة إلى الأغسال الليلية للّيلة الماضية.
المسألة٥. الأقوى جواز مكث المستحاضة في المساجد ودخولها في المسجدين وقراءة سور العزائم بدون الاغتسال، وإن كان الأحوط الاجتناب بدونه. وأمّا الوطء فيجوز إذا اغتسلت وإن لم تتوضأ ولم تبدل القطنة وغيرها.
النفاس
وهو دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ولو كان سقطاً ولم تلج فيه الروح، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد، وإنّما تعتبر في أكثره عشرة أيام من حين انفصال الولد لا من حين الشروع في الولادة، ولا حدّ لأقله، فيتحقق برؤيتها الدم قبل تمام العشرة ولو بلحظة.
المسألة١. لو رأت الدم في تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها فإن كانت ذات عادة عددية في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة. وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.
يعتبر فصل أقل الطهر وهو العشرة بين النفاس والحيض المتأخّر، وأمّا بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر ذلك على الأقوى.المسألة٣. لو انقطع دم النفاس في الظاهر يجب عليها الاستظهار، فإذا انقطع الدم واقعاً يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض.