زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦ - واجبات الغسل
ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.
المسألة ٤. لا تجب الموالاة في الترتيبي.
الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية.
ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً.
المسألة٥. إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة لصاحب الحمّام أو كان ناوياً إعطاءها من المال الحرام أو على النسيئة من غير تحقق رضا صاحب الحمّام بطل غسله وإن استرضاه بعده.
المسألة٦. المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل اشتبه بين المني والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولاً ،فيجب عليه الوضوء خاصة، وإن استبرأ بالبول والخرطات معاً فإن احتمل غير البول والمني أيضاً ليس عليه شيء، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل يكفي الوضوء خاصة.
المسألة٧. يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
المسألة٨. إذا اجتمعت عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح، وكفى عن الجميع مطلقاً، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، وإلاّ وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده، وأمّا مع عدم نية الجميع ففي الكفاية إشكال، فلا يترك الاحتياط، نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنية الجميع.