زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٧ - الشفعة
الإقالة
وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح، والأقرب عدم قيام وارثهما مقامهما، ولا تجوز بزيادة عن الثمن المسمّى أو نقصانه، وتصح في بعض ما وقع عليه العقد أيضاً، ويقسط الثمن حينئذ على النسبة، والتلف غير مانع من الإقالة، فيرجع حينئذ إلى المثل أو القيمة.
الشفعة
المسألة ١. لو باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الآخر ـ مع اجتماع الشروط الآتية ـ الحق في أن يتملكها وينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، ويسمّى هذا الحق بالشفعة، وصاحبه بالشفيع.
المسألة٢. لا إشكال في ثبوت الشفعة في كلّ ما لا ينقل ان كان قابلاً للقسمة كالأراضي ونحوها، وفي ثبوتها فيما ينقل ـ كالثياب والمتاع والسفينة ـ وفيما لا ينقل إن كان غير قابل للقسمة ـ كالطرق والآبار والحمّامات ونحوها ـ إشكال، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلاّ برضا المشتري، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها.
المسألة٣. يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة بالبيع فلو انتقلت بجعلها