زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩
٢. الشياع المفيد للعلم .
٣. شهادة عدل من أهل الخبرة، وكذا الأعلمية. كما أنّه تثبت فتوى المجتهد بالسماع منه، وبنقل عدل واحد، إذا كان ثقة يطمأن بقوله، وكذا الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.
المسألة ١٢. يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرهما ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلاّ إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها، كما أنّه يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع ما يعتبر فيه صحَّ.
المسألة ١٣. إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقدارها فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه أو كان له الرجوع إليه فعمله صحيح، وإلاّ يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم باشتغال الذمة وإن كان الأحوط قضاؤها بمقدار يحصل معه العلم ببراءة ذمته.
المسألة١٤. تعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة العدلين، أو عدل واحد، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات، ولو لم يحصل منه الظن أو العلم.
المسألة ١٥. العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرمات وإتيان الواجبات، وتزول حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر أيضاً على الأحوط، وتعود بالتوبة مع بقاء الملكة المذكورة.
المسألة١٦. إذا طرأت في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ولم يتمكن من