زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٣ - الحجر
ونفذ إلاّ فيما لا تجري فيه الفضولية، فإن صحته بالإجازة اللاحقة مشكلة.
المسألة ٣. لايسلَّم إلى السفيه ماله ما لم يُحرَزْ رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر.
الفلس
المفلس من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.
المسألة ١. من كثرت عليه الديون ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه، ونفذ أمره فيها بأصنافه، وإنّما يحجر على المفلس بشروط أربعة:
الأوّل: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.
الثاني: أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس ـ ما عدا المستثنيات ـ قاصرة عن ديونه.
الثالث: أن تكون الديون حالة فلا يحجر عليه لأجل الديون المؤجلة.
الرابع: أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم ـ إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض ـ إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر عليه، إلاّ أن يكون الدين لمن كان الحاكم وليه.
المسألة ٢. بعد ما تمت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به تعلق حق الغرماء بأمواله، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض وبغيره، نعم الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره أو باختياره ففي شمول الحجر عليها بل في نفوذه على فرض شموله إشكال، نعم لا إشكال في جواز الحجر عليها أيضاً.
المسألة ٣. بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس يشرع في بيع أمواله وقسمتها بين الغرماء بالحصص، وعلى نسبة ديونهم مستثنياً منها مستثنيات الدين.
المسألة ٤. يُجري الحاكم على المفلس إلى يوم القسمة نفقته وكسوته ونفقة من