زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - القراءة والذكر
القيام
المسألة١. القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية، وفي الركوع، وهو الذي يقع الركوع عنه، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع.
المسألة٢. يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي.
المسألة٣. يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف، وإن صدق عليه القيام على الأقوى.
المسألة٤. إن لم يقدر على القيام أصلاً ولو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً أو غيره صلّى من جلوس، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال، ومع تعذر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن وإن تعذر فعلى الأيسر مستقبلاً، فإن تعذر فمستلقياً كالمحتضر.
المسألة٥. لو قدر على القيام في بعض الركعات فقط وجب إلى أن يعجز، فيجلس ثم إذا قدر قام وهكذا.
القراءة والذكر
المسألة١. يجب في الركعة الأُولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة بعدها، وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب في ضيق الوقت ونحوه.