زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - فيما يتيمم به
دخول الوقت، بل عدم جواز الإراقة، وكذا إبطال الوضوء قبل الوقت مع فقد الماء فيه لا يخلو من قوة.
ومنها: الخوف من عدم الوصول إلى الماء.
ومنها: خوف الضرر من استعماله لمرض أو جرح أو نحو ذلك على وجه لا يلحق بالجبيرة.
ومنها: الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم.
ومنها: الحرج والمشقة الشديدة التي لاتتحمل عادة.
ومنها: توقف حصول الماء على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله من المال.
ومنها: ضيق الوقت لتحصيله أو عن استعماله.
ومنها: وجوب استعماله في غسل نجاسة ونحوه ممّا لا يقوم غير الماء مقامه ولكن الأحوط صرف الماء أوّلاً في الغسل ثم التيمم.
المسألة٤. لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى. لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء بالطهارة المائية.
المسألة ٥. يجوز التيمم لصلاة الجنائز وللنوم مع التمكن من الماء.
فيما يتيمم به
يعتبر فيما يتيمم به أن يكون تراباً على الأحوط، وإذا لم يجد يتيمّم على الرمل والحجر والمدر بشرط أن يعلق على يديه شيء من الغبار الموجود عليها، ولا يجوز التيمّم على الحجر الأملس الذي لا غبار عليه، ويجوز التيمم على أرض الجص