زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٣ - النية
والإحضار بالبال، بل يكفي الداعي وكون الباعث للعمل الامتثال ونحوه.
المسألة٢. يعتبر الإخلاص في النية، فمتى ضمَّ إليها ما ينافيه بطل العمل خصوصاً الرياء، نعم لو كانت الضمائم غير الرياء مقصودة تبعاً وكان الغرض الأصلي الامتثال فلا إشكال، والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي حتى مع تبعية داعي الضميمة فضلاً عن كونهما مستقلين.
المسألة٣. لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل الإتيان بهما بقصد الامتثال ، وكذا إذا أوقع صلاته في مكان خاص أو زمان خاص لغرض من الأغراض المباحة.
المسألة٤. يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد ولو إجمالاً، كما إذا نوى ما اشتغلت به ذمته إذا كان متحداً أو ما اشتغلت به ذمته أوّلاً أو ثانياً إذا كان متعدداً.
المسألة٥. لا يجب قصد الأداء والقضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بهما، نعم لو اشتغلت ذمته بالقضاء أيضاً لابدّ من تعيين ما يأتي به، وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره.
المسألة٦. لا تجب نية القصر والإتمام مع تعينهما، بل ولا في أماكن التخيير، فلو شرع في الصلاة متردداً وبانياً على أنّه بعد التشهد الأوّل إمّا يسلم قصراً أو يلحق بهما الأخيرتين صحت بل لو عين أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر.
المسألة٧. لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.
المسألة٨. يجوز العدول من صلاة إلى أُخرى في موارد: