زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - النية
كتاب الصوم
النية
المسألة ١. يشترط في الصوم النية بأن يقصد تلك العبادة المقررة في الشريعة، ويعزم على الإمساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة، ولا يعتبر في الصحّة العلم بالمفطرات تفصيلاً، ويعتبر أيضاً تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره في النية، ويكفي التعيين الإجمالي، كما إذا كان ما وجب في ذمته صنفاً واحداً فقصد ما في ذمته، والأظهر عدم اعتبار التعيين في المندوب المطلق، بل وكذا المندوب المعين أيضاً إن كان تعيينه بالزمان الخاص، نعم في إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده.
المسألة٢. يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة.
المسألة٣. لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً كان أو ندباً، سواء كان مكلفاً بصومه أو لا كالمسافر ونحوه، بل مع الجهل بكونه رمضاناً ونسيانه.
المسألة٤. الأقوى أنّه لا محل للنيّة شرعاً في الواجب المعين، بل المعيار حصول الصوم عن عزم وقصد باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم ونحوه، سواء تقدم على طلوع الفجر أو قارنه; فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر النهار صحّ على الأصح.