زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣ - المطهرات
يوماً، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيام، والبطة خمسة، والدجاجة ثلاثة أيام، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوة، وفي غيرها يكفي زوال الاسم.
الأواني
المسألة١. يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، نعم لو أكل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا يكون مفطراً بالحرام وإن ارتكب الحرام، ويدخل في استعمالها المحرَّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب، والأولى الأحوط ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً.
المسألة٢. الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب وما شابههما، مثل الكأس والكوز والأقداح والفنجان، بل وكوز النارجيلة، بل والملعقة على الأحوط، فلا يشمل مثل غلاف السيف والخنجر والصندوق وإطار الساعة.
المسألة٣. الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ومع عدمه يصح.