زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٠ - طريق ثبوت الهلال
حد الترخص، فكذا هو المدار في الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول إليه، بل لو فعل كان عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط.
المسألة٧. يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار الإكثار من تناول الطعام والشراب، وكذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.
المسألة ٨. يجوز الإفطار في شهر رمضان للشيخ (العاجز) والشيخة إذا تعسّر عليهما الصيام، ومن به داء العطاش، والحامل المقرِب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ الصوم بهما أو بولدهما. ويجب على كلّ واحد منهم التكفير بدل كل يوم بمد (٤٣+ الكيلو غرام) من الطعام، والأحوط الأقوى مُدّان عدا العجوزين وذي العطاش في صورة تعذر الصوم عليهم، بل في وجوبه على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر الصوم بهما لا بولدهما تأمل.
طريق ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالرؤية وإن تفرد به الرائي، وبالتواتر والشياع المفيدين للعلم، وبمضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق، وبالبينة الشرعية، وهي شهادة عدلين بالرؤية، وحكم الحاكم الشرعي إذا لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده.
المسألة١. يعتبر في ترتيب الأثر على البينة توافقهما في الأوصاف إلاّ إذا اختلفا فيما يحتمل فيه اختلاف تشخيصهما فإنّه لا يبعد معه قبول شهادتهما إذا لم يكن الاختلاف فاحشاً.
المسألة٢. لا تختص حجية حكم المجتهد بمقلديه بل حكمه حجة حتى على غيره من المجتهدين بالشرط المتقدم.