زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - الاستنجاء
هما مع البيضتين فقط، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً.
المسألة٢. لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج بل ولا في المرآة أو الماء الصافي.
المسألة٣. لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلاّ فلا بأس.
المسألة٤. يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وهي الصدر والبطن، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط. كما أنّ الأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل على الأقوى لو خرج معه القطرات.
المسألة٥. لو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص وتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة، يتخير بينها ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له.
الاستنجاء
الاستنجاء: وهو عبارة عن تطهير محل البول والغائط.
المسألة١. يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين، ولا يجزي غير الماء. ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء مزيل للنجاسة كالحجر، والغسل أفضل، والظاهر كفاية المرة في المسح مع النقاء كالغسل وإن كان الأحوط الثلاث في المسح وإن حصل النقاء بالأقل، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء، ويشترط فيما يُمسح به الطهارة، وأن لا تكون فيه رطوبة سارية، ويكفي في المسح زوال عين النجاسة وإن بقي الأثر.