زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٥ - الدين
الدين
الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمته به: المدين، وللآخر: الدائن، وسببه إمّا الاقتراض أو أُمور أُخر اختيارية أو قهرية.
المسألة١. الدين إمّا حال فللدائن مطالبته، ويجب على المدين أداؤه مع التمكن واليسار في كلّ وقت، وإمّا مؤجل فليس للدائن حق المطالبة إلاّ بعد انقضاء المدة المقررة.
المسألة٢. لو كان الدين حالاً، أو مؤجلاً وقد حل أجله يجب على الدائن أخذه وتسلمه إذا صار المدين بصدد أدائه، فإذا امتنع أجبره الحاكم، ولو تعذر أحضره عنده ومكّنه منه بحيث صار تحت يده، وبه تفرغ ذمته، ولو تلف بعد ذلك فلا ضمان عليه.
المسألة ٣. لا يتعيّن الدين فيما عيّنه المدين قبل قبض الدائن.
المسألة ٤. يحل الدين المؤجل بموت المدين قبل حلول أجل الدين لا موت الدائن.
المسألة ٥. لا يجوز بيع الدين بالدين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجلين وإن حل أجلهما، وعلى الأحوط في غيره، ويجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع