زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢ - المياه
المسألة٣. المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس، كما أنّ المناط في التغيّر هو مجرد التأثر بسبب النجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة وإن كان من غير سنخ النجس، فلو اصفرّ مثلاً بوقوع الدم تنجس.
المسألة٤. الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس ـ كثيراً كان أو قليلاً ـ ويلحق به النابع الراكد كبعض العيون، وكذلك البئر على الأقوى، نعم تنجس هذه المياه بالتغيّر.
المسألة٥. الراكد المتصل بالجاري لا ينجس بمجرّد ملاقاة النجس، ولكنّه ليس كالماء الجاري في الحكم.
المسألة٦. الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر، ويطهر بالامتزاج بالماء المعتصم، والأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج.
المسألة٧. الراكد إذا بلغ كراً لا ينجس بالملاقاة إلاّ بالتغير، وإذا تغير فإن كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته، وإذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع.
المسألة٨. للكر تقديران: أحدهما بحسب الوزن، والذي يقدر بـ(٣٨٤)كيلوغراماً تقريباً: وثانيهما بحسب الحجم، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً مكعباً إلاّ ثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.
المسألة٩. ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة.
المسألة١٠. يطهِّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير كالماء والأرض والفرش والأواني، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل، ولا يحتاج في الفرش