زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠١ - الحجر
الحجر
وهو لغة بمعنى المنع، وشرعاً بمعنى كون الشخص ممنوعاً في الشرع من التصرف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت.
الصغر
المسألة ١. الصغير ـ وهو الذي لم يصل حد البلوغ ـ محجور عليه شرعاً ولا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع أو صلح أو هبة أو إقراض وغيرها إلاّ ما استثني، كالوصية على ما سيأتي، وكالبيع في الأشياء غير الخطيرة ، و إن كان في كمال التمييز والرشد وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح، بل ولا يجدي إذن الولي وإجازته.
المسألة ٢. الصبي محجور بالنسبة إلى ذمته أيضاً، وكذا بالنسبة إلى نفسه، فلا يصحّ منه البيع والشراء في الذمة، ولا التزويج والطلاق على الأقوى.
المسألة ٣. يعرف البلوغ في الذكر والأُنثى بأحد الأُمور ثلاثة :
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة.
الثاني: خروج المني يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.
الثالث: السن، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، وفي الأُنثى إكمال تسع