زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨ - السجود
المسألة٥. تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلافه سهواً، وإن كان الأحوط معه الاستئناف أيضاً.
المسألة٦. لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع.
المسألة٧. يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه.
السجود
المسألة١. يجب في كلّ ركعة سجدتان، وهما معاً ركن فلو أخلّ بواحدة زيادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان، ولابدّ في السجود من الانحناء ووضع الجبهة على الأرض على وجه يتحقق به مسماه كرأس أنملة، والأحوط أن يكون المسجد بقدر درهم، والمراد من الجبهة هنا ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضاً.
المسألة٢. الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة، فلا يجزي مجرد المماسة، ولا يجب مساواتها فيه.
المسألة٣. يجب الذكر في السجود على نحو ما تقدم في الركوع، والتسبيحة الكبرى هاهنا: «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» كما تجب الطمأنينة حاله.
المسألة٤. لا بأس بتغيير المحل في المواضع المذكورة سوى الجبهة حال عدم الاشتغال بالذكر، فلو قال: سبحان اللّه، ثم رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقية لا يضر.
المسألة٥. يجب في السجود وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان.