زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٥ - بيع الثمار
الأوّل: ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
الثاني: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد.
الثالث: تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقدره.
الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه قليلاً كان أو كثيراً.
الخامس: غلبة الوجود وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلَّم فيه لو اشترط ذلك.
المسألة١. الأحوط تعيين بلد التسليم إلاّ إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر.
المسألة ٢. لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل على غيره، ويجوز على البائع.
المسألة ٣. إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المسلَّم فيه لعارض من آفة أو عجزه عن تحصيله أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من غيره، إلى غير ذلك من الأعذار حتى انقضى الأجل كان المشتري مخيّراً بين أن يفسخ ويرجع بثمنه ورأس ماله، أو يصبر إلى أن يتمكن البائع من الأداء، وليس له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل على الأقوى.
بيع الثمار
المسألة١. لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها، عاماً واحداً بلا ضميمة، ويجوز بيعها عامين فما زاد أو مع الضميمة، وأمّا بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، ومع انتفاء الثلاثة فيه قولان: أقواهما الجواز مع الكراهة.