زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦ - واجبات الوضوء
يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء، وأمّا إذا خرجت قبل أن يتوضأ يكتفي بالوضوء خاصة.
الوضوء
واجبات الوضوء
المسألة١. الواجب في الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى ـ من متناسب الأعضاء ـ عرضاً، وغير المتناسب يرجع إليه، ويجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدمة لتحصيل اليقين، والواجب من غسل اللحية هو ما دخل منها في حد الوجه فقط.
المسألة٢. يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولا يجوز الغسل منكوساً.
المسألة٣. يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد مقدمة كالوجه.
المسألة٤. لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين والأنف وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما أنّه لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار إلاّ ما كان معدوداً من الظاهر.
المسألة٥. يصحّ الوضوء بالارتماس بشرط أن يقصد الغسل حال الإخراج مع مراعاة الأعلى فالأعلى من غير فرق بين اليد اليمنى واليسرى.
المسألة٦. يجب رفع المانع عن وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجود المانع