زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥ - كيفية غسل الميت
المسألة٢. تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه واجب كفائي على جميع المكلفين، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين، نعم لو أراد ولي الميت القيام به، أو عين شخصاً لذلك لا تجوز مزاحمته. بل قيام الغير به مشروط بإذن الولي على الأقوى.
المسألة٣. المراد من الولي ـ الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه ـ كلّ من يرث الميت بنسب أو سبب، وتترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث، نعم الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها.
المسألة٤. تشترط المماثلة بين المغسّل والميت في الذكورة والأُنوثة إلاّ الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين.
المسألة٥. يعتبر في المغسّل الإسلام، بل والإيمان في حال الاختيار.
المسألة٦. لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى.
المسألة٧. الأحوط اعتبار البلوغ في المغسّل، فلا يجزي تغسيل الصبي ولو كان مميزاً.
كيفية غسل الميت
يجب أوّلاً إزالة النجاسة عن بدنه، والأقوى كفاية غسل كلّ عضو قبل تغسيله، ويجب تغسيله ثلاثة أغسال: أوّلها بماء السدر ثمّ بماء الكافور، ثمّ بالماء الخالص، وكيفية كلّ غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة، ولا يكفي الارتماسي في الأغسال الثلاثة على الأحوط، ويجوز الارتماس في كلّ قسم من الأقسام الثلاثة وهي: الرأس والرقبة، والجانب الأيمن، والجانب الأيسر.
المسألة١. يعتبر في السدر والكافور أن يكونا بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما