زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦ - كيفية غسل الميت
مع بقاء الماء على إطلاقه، ولو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بماء خالص على وجه لا يخلو من قوّة قاصداً به البدلية، مراعياً للترتيب بالنية.
المسألة٢. لو فقد الماء للغسل يُيَمَّمُ ثلاث تَيمُّمات بدلاً من الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بدلاً من المجموع وإن كان الأقوى عدم وجوبه، وكذا ييمّم فيما إذا خيف من تناثر جلده لو غسّل، كما إذا كان محروقاً أو مجدوراً (مصاباً بالجدري).
المسألة٣. لا يترك الاحتياط بالتيمم بيد الحيّ وبيد الميت مع الإمكان، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت إن أمكن.
المسألة ٤. إذا كان الميت محرماً يغسل ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلاّ أن يكون موته بعد التقصير في العمرة، وبعد السعي في الحج.
المسألة٥. لو دفن بلا غسل ولو نسياناً وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميت أو الحرج، وكذا إذا تبين بطلان غسله.
المسألة٦. لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميت إلاّ إذا جعلت الأُجرة في قبال بعض الأُمور غير الواجبة.
المسألة٧. يستحب في غسل الميت أُمور:
منها: وضعه على ساجة أو سرير.
ومنها: أن يكون تحت الظلال.
ومنها: غسل يديه قبل تغسيله إلى نصف الذراع، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي.
ومنها: مسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين إلاّ أن يكون امرأة حاملاً.