زبدة الأحكام رسالة عملية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٠ - الوصية
لو لم يرجع الموصي عن وصيته.
المسألة ٤. يعتبر في الموصي: البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر. نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشراً إذا كانت في البر والمعروف، وكذا يعتبر في الموصي أن لا يكون قاتل نفسه متعمداً (منتحراً)، نعم لو أوصى ثم أحدث في نفسه ما يؤدي إلى هلاكه لم تبطل وصيته.
المسألة ٥. يشترط في الموصى له الوجود حين الوصية ولو حملاً، نعم لو انفصل الحمل ميتاً بطلت.
المسألة ٦. لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي، فلا يترك الوصي الاحتياط بالاستئذان من الولي، والولي بالإذن له.
المسألة٧. يشترط في نفوذ الوصية أن لا يكون في الزائد على الثلث إلاّ إذا أجاز الورثة، وهي تكون بقول أو فعل يدلان على الإمضاء.
المسألة ٨. يجوز للموصي أن يعيّن شخصاً لتنجيز وصاياه فيتعين، ويقال له: الوصي، ويشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والوثاقة وإن كان الأحوط اعتبار العدالة، وتصح وصاية الصغير منضماً إلى الكامل.
المسألة ٩. الأحوط أن لا يردّ الابنُ وصية والده، ولا يجب على غيره قبول الوصاية، فله الردُّ مادام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الرد.
المسألة ١٠. لو ظهرت خيانة الوصي فعلى الحاكم عزله ونصب شخص آخر مكانه أو ضم أمين إليه.
المسألة ١١. الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها مادامت فيه الروح، وتبديلها من أصلها أو كيفيتها، وكما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الأطفال.